بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 مارس 2012

من حكاوى التاريخ ( ج 10 ) العلم المصرى حاضر وتاريخ :


عندما تشاهد الأفلام الوثائقية لحرب أكتوبر المجيدة وترى العلم المصرى وهو فى قوارب الجنود لحظة العبور خفاقا , ثم تشاهد أول جندى وهو يرفع هذا العلم على أول الحصون المقتحمه فاتحا صدره للرصاص وذراعيه لأعلى قائلا الله أكبر , تسرى فى جسدك قشعريره ورجفه من هذا المشهد البانورامى الذى إحترمه العالم أجمع وجعل الأعداء والأصدقاء يهابون هذا العلم ويحسبون ألف حساب للجندى الذى يسهر على حمايته ليظل خفاقا عاليا 
:
علم مصر بلونه الأحمر رمز الدماء الزكية لشهداء الوطن فى حروب 56 , 67 , 73 , حتى لاننسى هذه الدماء التى ضحى أصحابها بأرواحهم ومازالوا ليعيدوا لنا الكرامة والعزة والكبرياء

علم مصر بلونه الأبيض رمزا لنقاء وصفاء وتسامح وسلمية هذا الشعب العريق الذى يحمل تحت جلده جينات الحضارة منذ فجر العصور
:
علم مصر بلونه الأسود حتى لاينسى أبناء هذا الشعب العصور المظلمة السوداء التى مرت بها البلاد وكيف عانوا وعانت مصر فيعملوا على ألا تعود البلاد لمثل هذه العصور
:
الصقر أو النسر الذهبى , نقف معه وقفه , فهو رمز للدولة المصرية منذ العهد الفرعونى , ولطالما صور على المعابد كراية للجيش المصرى وشاهد على أمجاده وبطولاته وإنتصاراته وكان قلاده ونيشان عسكرى من أرفع الأوسمه فى هذا العهد , وظل رمزا للدولة والجيش إلى عهد الناصر صلاح الدين الذى إتخذه رمزا للدولة وللجيش حتى أسموه أعداءه الصليبيين بنسر الشرق , ثم كان هذا الرمز هو راية الجيش المصرى فى عين جالوت حيث إنكسرت جحافل التتار على أبواب مصر وأنقذت مصر بجيشها العالم أجمع من شرورهم وخطرهم
:
:
دخلت الدولة بعد ذلك عهود طويلة مظلمة من إحتلال عثمانى لإحتلال فرنسى تلاه إحتلال إنجليزى ظل الأخير جاسما على صدرها لأكثر من مائة عام , فإختفى النسر أو الصقر , وأستبدل بعلم أحمر اللون ذو ثلاث نجوم , ثم أصبح علما أخضر ذو هلال تتوسطه ثلاثة نجوم .
:
1- العلم الأخضر هو علم المملكة المصرية تحت الإحتلال الإنجليزى
.
2- العلم الأخضر هو العلم الذى هزم فى نكبة العرب فى حرب 1948
:
:
1- علم جمهورية مصر العربية هو أول علم لمصر التى يحكمها المصريين بعد التخلص من وطأة الإحتلال الغاشم
.
2- علم جمهورية مصر العربية هو العلم الذى يذكر إسرائيل وحلفائها دوما بالدرس الذى لقنه لها المصريين فى 1973
.
3- علم جمهورية مصر العربية هو رمز عزة وكرامة وقوة مصر المصريين
:
أعدائنا اليوم قد إستوعبوا جيدا الدرس العسكرى , ورسخ فى يقينهم أن راية مصر بكل ماتشمله من رموز , وبكل ماتحمله لهم من ذكريات أليمة لن تنكس بصدام عسكرى , فكان البديل هو الرقص على جهل وغباء السفهاء السذج ممن أبتلينا بهم وحسبوا علينا كمصريين , فأوعظوا إليهم بخبث أن لكل ثورة علم ورمز , وأن العلم الحالى هو علم أعدائهم العسكر المغتصبين , وأنه يجب أن يستبدل وترفع الثورة علم مصر الأخضر رمز الملكية ....... فرددوا الأغبياء السفهاء أحداث الأسنان تلك المقولات , ونسوا أن العلم هو علم مصر وليس علم العسكر ........ وتناسوا أن العسكر هؤلاء هم قوات مصر المسلحه وجيشها الباسل ودرع الوطن وسيفه , وأن المصريين قادة وجنود هم قوام الجيش وعدته وعتداه ...... ونسوا كذلك أن تلك الراية التى يريدون إستبدالها هى شاهد على بطولات مصر فى العصر الحديث وعلى إنتصارها العسكرى الساحق فى أكتوبر 73 الذى هو معجزة بكل المقاييس البشرية والعسكرية والتى تدرس فى جميع أنحاء العالم حتى الآن !!
:
أراد السفهاء السذج أن يمحوا رمزا لتاريخ أرق مضاجع الأعداء , وعندما يشاهدونه الآن يذكرهم بذكريات أليمة ........ وأراد الجهلاء أحداث الأسنان أن يرفعوا فوق رؤسهم علما كان رمزا للإحتلال والمهانة والهزيمة التى أضاعت بيت المقدس من أيدى المسلمين , فيتحقق بذلك لأعدائنا نصرا ساحقا مؤزرا دون أن يتكلفوا مليما واحدا , ودون أن تراق لهم قطرة دم واحده فيقضون على رمز الدولة وينكسوه بأيدى أبنائه 
:
أى قوم هؤلاء , وأى وطنية هذه التى يدعونها , وأى عقل هذا الذى يستقر فى تلك الأدمغه , وأى ثورة تلك التى تسقط وتهدم تاريخ دولة وتهدى الحاضر والمستقبل لأعدائنا على أطباق من ذهب , طبق يلوا الآخر ......
إن البهائم عندما تساق تعلم أنها تساق لتقوم بعمل خلقها الله من أجله , ولكن من البشر من هو أضل من البهائم وأجهل من الدابه 
:
اللهم لاتجعل مصيبتنا فى بنى جلدتنا , ولاتجعل هلاكنا بغباء وسذاجة وجهل , أو خيانة من ينتمون إلينا , فهزيمة الأعداء علينا أهون ألف مرة من الهزيمة بيد إخواننا ومن بنتمون إلى أوطاننا , فهو العار كل العار 
:
بقلمى / أحمد فتحى

الغاية فى الدين الإسلامى لاتبرر الوسيلة


يترتب على ذلك أن إقتضاء الحق يجب ان يكون بطريق مشروع وفق مانص عليه الشرع والشريعه وإلا كان على المظلوم أن يصبر ويحتسب حتى يأتى أمر الله
:
عندما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك ورائه بن عمه على بن أبى طالب حتى يؤدى الأمانات إلى أهلها , رغم أن أصحاب الأمانات قد سرقوا أصحابه وإستولوا على أموالهم وعذبوهم وضيقوا عليهم بل قتلوا كثيرا منهم , ولو طبق منطق اليوم على هذه الحالة لقالت كل الأفواه فى وقت واحد إن ماتحت يده من أموال على سبيل الأمانة هى حق مشروع له ولأصحابه تعويضا عما لاقوه من المشركين ,,,,,,,,, ولكن الغاية فى الدين لاتبرر الوسيلة 

أحمد فتحى

لايستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} صدق الله العظيم [المائدة: 100]
:
من هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة أنه لا يصح ـ أبداً ـ أن نجعل الكثرة مقياساً لطيب شيءٍ ما، وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية، وهذا أمرٌ يصدق على الأقوال والأفعال والمعتقدات، بل يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر.

تأمل ـ مثلاً ـ في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116] ، وهذا مما يؤكد على الداعية أهمية العناية بالمنهج وسلامته، وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضعٌ لا يفقهه إلا من وفقه الله تعالى، ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده؛ لأن في الكثرة فتنة، وفي القلة ابتلاء.

وإليك مثالاً ثالثاً يجلي لك معنى هذه القاعدة بوضوح، وهو أن تتأمل في كثرة المقالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شيء واحدٌ فقط، قال ـ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]!

والله الذي لا إله غيره، ما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيّب مثلها وأحسن، مع أمن من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة، والعاقل حين يتحرر من هواه، ويمتلئ قلبه من التقوى، ومراقبة الله تعالى، فإنه لا يختار إلا الطيب، بل إن نفسه ستعاف الخبيث، ولو كان ذلك على حساب فوات لذات، ولحوق مشقات؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، مسلياً نفسه بقوله تعالى: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: 77].

جعلنا الله وإياكم من الذين طابت أقوالهم وأفعالهم، فطاب منقلبهم ومآلهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من حكاوي التاريخ (ج 12) ما أشبه اليوم بالبارحه ..

من حكاوي التاريخ (ج 12)
ما أشبه اليوم بالبارحه ..

قبل أن يتولي المظفر قطز حكم البلاد كان الوضع أسوأ بكثير مما نحن عليه الأن فقد كان هناك فراغ في السلطه فلا يوجد علي العرش سلطان والتتار علي باب مصر وفي الداخل مماليك وقوي سياسيه يتصارعون ولاهم لهم إلا العرش وعملاء للتار يعملون علي إثارة الفوضي وإشاعة الرعب في نفوس العامه من التتار ، فضلا عن ملوك خونه بالشام تحالفوا مع التتار طمعا في عرش مصر ،كل ذلك في ظل تفكك الجيش وخزانه خاويه وروح معنويه منهاره ، والمتأمل لأفعال وقرارات السلطان المظفر قطز يجد أنها قرارات خطيره وحاسمه بعيده عن قيود السياسه ولعبة التوازنات قرارات لايجرؤ أن يتخذها أي سياسي إلا إذا طرح أسباب البشر وإتكأ علي يقينه في الله وطلب معونته و نصره فقد قبض السلطان علي قيادات المماليك الطامعين ونفاهم في دمياط دون أن يحسب حساب أحد ورغم شدة إحتياجه لهم فهم قادة الجيش وخبرات عسكرية لايستهان بها أيضا جاء قراره بقطع رقاب وفد التتار وعلقها علي باب زويله والقرار الأخطر أن يخرج بما إستطاع تكوينه من جيش صغير لمحاربة طوفان التتار وقد نصره الله علي قلة العدد والعده نصره الله في ظل كل هذه الظروف

ذلك لا لشئ إلا أنه آمن بالله ووثق فيه فأخذ من القرارات مالم يحسب فيها لغير الله أحد ولم يخشي في الله لومة لائم فسدد الله قراراته ونصره نصرا لايقاس بمقياس البشر فلو قيس به لكان مستحيلا بكل المقايس العسكريه والفروض السياسيه و التوازنات الدبلوماسيه

قول تعالي فلا تخشوا الناس وأخشون ... يا من بيدكم القرار لاتخشوا أعدائنا في الخارج وإضربوا أعناق عملائهم في الداخل .. لا تداعبوا الغوغاء وخذوا علي أيدي المخربين وإحسموا أمركم ولا تخافوا في الله لومة لائم ينصركم الله ويثبت أقدامكم وإلا حق عليكم من الله ماتستحقون بما أضعتم حقوق أمه من أجل شرذمه قليلون يسعون في الأرض فسادا ويبغونها عوجا

بقلمى / احمد فتحى

ظن الثعلب أن الأسد أصبح فريسة



للنفاق تعريفات كثيرة

ولكن ماذا لو نافقت نفسك

ماذا لو أقنعت نفسك بما ليس فيك

ماذا لو رأيت نفسك بعينك وأغمضتها عن نظرات الناس إليك

ماذا لو سمعت نفسك بأذنك وصممتها عن سماع الناس فيك

هل إستطعت أن تخدع بنفسك المريضة أحدا ؟

هل إستمتعت بخداع ضحيتك البريئه ؟

هل تبحث عن فريسة أخرى أم أنك تبحث عن ذات فريستك التى إغتلتها بنفاقك لنفسك ؟

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟!

إن الشعور شعور ... والإحساس إحساس ... والمبادىء لا تتجزأ

المشاعر والأحسايس ليست كلمات تتفوه بها وليس دليل صدقها كلمات إطراء غيرك عليك

مايتفوه به اللسان يموت قبل أن يصل للشفاه إن لم يأخذ أمره من القلب

فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن إتقى

يامن ظننت يوما أنك إستأسدت بفريستك

فريستك كانت أسدا رضيت أن تكون لك حملا وديعا ولكن غرك بها الغرورا

ظننته بحنيته وحبه لك خاضعا ونسيت أن الحب ليس بالخضوع

أردت مجرد إمتلاكه مراءا وعجبا فمثلك لايمتلك ملكا

نسيت أن للأسد كبرياء وأن للأسد شموخا وأن للأسد مخالب

فيا من تركتك فريستك ولسان حالها لك الود والإحترام

ويامن نسيت أن لفريستك مخالب إحذر من فريستك مخالبها

خسرت ملكا بقلب طفل وظل الملك ملكا والقلب مازال طفلا

بكى منك الطفل ومالبث أن نساك وإنتهى

طفل لا ينسى الإساءة ولكنه لايعرف الإنتقام ولا يفقد قلبه الصغير الحب

حبا أرجو أن تعلمه وتتعلمه ولا تتفوهه

كفا بك خسرانك من أحبك دون أن ينتظر منك شيئا فقد رضيت بذلك منك إنتقاما

ذهب الطفل منك باكيا فإلتقطه من يستحقه أعطاه حبا وإحتراما

لقى فى حضنه الأمان والحنان والحب فولد الطفل من جديد

لن يخون من إحتضنه ولو بالتفكير فى غيره حتى ولو كان ذكرى

قد بعثت من جديد وما قبل البعث عدم

قد نزل بى وعد الله ( إن الله لايضيع أجر المحسنين )

قد أحسنت لك جمعا وفراقا فقابلت بإساءتك إحسانى

فعوضنى الله خيرا منك من أصابنى بالحب والإحسانى

هو عندى الدنيا وما فيها قلبى له والحب والإحترام

فامكث مكانك يكفيك منى ما كان

لم أعد حتى أتذكر ملامحك فبقدر ماكن حبى بقدر ماكان النسيان



بقلمى

أحمد فتحى

مدى نجاح تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر منذ الفتح حتى الإحتلال الإنجليزى ووضع مصر بعد إلغاء العمل بتطبيق الشريعه


دخل الإسلام مصر منذ الفتح الإسلامى لها بقيادة عمرو بن العاص عام 20 هـ الموافق 641 م فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فأحل الإنصاف محل ماساد البلاد فى آواخر العهد الرومانى من فوضى , وظلم عندما عهد بالقضاء الى البطارقة وأهل الجهاد منهم فإستأثروا بالسلطة القضائية وأهملوا العدل وظلموا الرعية 0 

-    وطبقت الشريعة الإسلامية بدلا من القوانين الرومانية وأرست قواعد العدل والأمان بين الناس مسلمين وغير مسلمين  [1] , فيما عدا مايتعلق بالمسائل العقائدية وبعض مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين , وقام الفاتحون بتنظيم شئون القضاء , وأنشأوا المحاكم التى كانت تقضى بما تقضى به الشريعة الإسلامية , وكانت المحاكم الشرعية فى العاصمة والأقاليم والمراكز تفصل فيما يعرض عليها من القضايا الجنائية طبقا للشريعة الإسلامية , فكانت إجراءات تحقيقها وإجراءات نظرها والفصل فيها أمام القضاء الشرعى 0 

-     وفى عهد الأموين أوجدوا الشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية وإقامة الحدود ومساعدة القضاة فى إثبات التهم ونفيها 0 

-    وإستمر العمل بأحكام الشريعة الإسلامية فى عهود الدول الإسلامية المختلفة دون أن تتأثر بالإنقلابات السياسية التى تمت – إذا إستثنينا أثر ذلك فى إختيار المذهب الذى يعمل بأحكامه – وكان العمل فى القضاء بمذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه , ثم إستقر الأمر بعد ذلك على العمل بالمذاهب الفقهية الأربعة , وكان لكل مذهب قاضى يقضى تبعا لأحكامه 0 

-    وفى عام 1517 م إحتل الأتراك مصر , وأصبح المذهب الحنفى هو المذهب الرسمى للبلاد , وحينما قامت فى مصر حكومة الأمراء المماليك الأخيرة تحت رعاية الدولة العثمانية عمت الفوضى البلاد , وإنتشر الفساد وساد الظلم , وتغلبت قوانين المماليك وأنظمتهم على أحكام الشريعة الإسلامية , وإعتدوا على إختصاصات القضاة الذين يقضون وفقا لأحكامها وظل الأمر كذلك حتى تولى محمد على حكم البلاد سنة 1805 وقضى على المماليك , وأعاد سلطة القاضى الحنفى فى مصر رسميا وتوسع فى تشكيل المحاكم الشرعية فى البلاد 0 

-    وفى شعبان سنة 1245 هـ الموافق يناير سنة 1830 م أصدر محمد على قانون الفلاحه وكان الهدف منه تنظيم أمور الزراعه لكنه فى الحقيقة كان قانونا جنائيا أكثر منه زراعيا فنص على الأفعال غير المشروعه وعقوباتها , وكان يحيل إلى الشريعة الإسلامية الأفعال التى تعتبرها جنايات لكى تطبق علي مرتكبيها عقوباتها الشرعية والإجراءات المتبعة فى ذلك 0 


-    وفى 5 جمادى الأول سنة 1271 الماوفق أول يناير سنة 1855 م أصدر سعيد باشا قانون الجزاء الهمايونى – وكان لهذا القانون صبغته – الجنائية والإدارية وبقى القانون الرسمى للبلاد فى الناحية الجنائية مدة تسعة وعشرون عاما منذ صدوره وحتى صدر قانون 1883 0 

-    وقد وافق هذا القانون فى كثير من نصوصه أحكام الشريعة الإسلامية , وإستقى مبادئه منها , ومن القانون الفرنسى وعلى الخصوص قانون نابليون الصادر 1810 م 

-    وكان النظام القضائى عبارة عن المحاكم الشرعية فى العاصمة والأقاليم , والمراكز , وتفصل فيما يعرض عليها من القضايا المدنية والجنائية بين الأهالى طبقا للشريعة الإسلامية 0 

-    ويحرر القاضى إعلاما شرعيا يتولى الحاكم العرفى تنفيذه وكان على قضاة الشريعة كل مايتعلق بالأحكام الشرعية وعلى الأخص فى قضايا القتل التى يجرى إثباتها وتحقيقها ومايقتضيه التحقيق من حبس المتهمين إحتياطيا , وكان ذلك أمام القضاء الشرعى فى القاهرة والأقاليم 0 

-    وقد جاءت لائحة المحاكم الشرعية الصادر فى 17 يونيه سنة 1880 م  التاسع من رجب سنة 1297 هـ فأقرت إختصاص المحاكم الشرعية فى المسائل الجنائية وفى الحكم بالقصاص فى النفس ومادونها , ونصت على أن يكون نظرها فى مواد القتل بمحكمتى مصر والإسكندرية ومحاكم المديريات والمحافظات بعد الإحالة عليها من المجالس النظامية , وعند ذلك يجرى نظرها والحكم فيها شرعا , ويعقب هذا صدور الإعلام الصادر بها 0 

-    ويستنتج مما سبق من عرض تاريخى عن التطور التشريعى فى مصر منذ الفتح الإسلامى وإلى أن صدر قانون سنة 1883 أن أحكام الشريعة الإسلامية عمل بها فى مصر منذ الفتح الإسلامى لها سنة 20 هـ الموافق 641 م بقيادة عمرو بن العاص , وإستمر الحال فى العمل بها سواء فى المسائل الموضوعية أو الإجرائية , حتى تولى محمد على حكم البلاد سنة 1805 م , حتى حلت مكانها القوانين الأجنبية إثر إحتلال الإنجليزى لمصر وخصوصا قانون تحقيق الجنايات سنة 1883 م 0 

-    ومعنى هذا أنه قد عمل بأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر مدة قد تزيد على إثنى عشر قرنا من الزمان فما شعر أحد بظلم بسببها بل أحس كل الناس مسلمين وغير مسلمين بمعنى العدل والأمن والأمان فى ظل أحكامها السمحة العادلة , اللهم إلا ماكانت تقترفه أيدى بعض الحكام من ظلم بسبب مخالفة الشريعة الإسلامية 0[2]

- وأن بناء مصر الحديثة والدولة المدنية فى عهد محمد على إنما كانت على أساس من الحكم الإسلامى وتطبيق الشريعة الإسلامية , وما أثر ذلك فى بناء الدولة الحديثة والنهضة التى قام بها محمد على , بل كانت سببا فيها وركيزة لها 

-    والخلاصة أن مصر تحت حكم الشريعة الإسلامية دولة عظمى متقدمة صاحبة سيادة وثقل دولى , أما مصر تحت القانون الوضعى دولة محتلة متخبطه مديونه يسود فيها الظلم والفساد 0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1        - البداية والنهاية لإبن كثير جـ 7 طبعة عام 1351 ص 147 , 148

2 – ورد تفصيلا فى الحبس للتهمة وضماناته فى الفقه الإسلامى – لأستاذنا الدكتور / عبد العزيز رمضان سمك – طبعة 2008 – صـ 32 ومابعدها        

عدم مشروعية منع المتهم من السفر فى ظل الدستور والقانون المصرى


منع المتهم من السفر أمر لايقره الدستور والقانون المصرى
إصدار النائب العام أمر بالمنع من السفر قرار باطل ومنعدم لمخالفته للدستور ولايعدو أن يكون قرار إدارى يطعن عليه بمجلس الدولة
:
التأسيس القانونى التالى جزء من مذكرة دفاع قدمت من مكتبى فى أحد القضايا عام 2009

ــــــــ

تنص المادة 208 مكرر ( أ ) أ . ج على أنه ( فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية الأتهام فى أى من الجرائم المنص
وص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة , وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها , إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى إتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها , وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض .

- وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الأستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى اموالهم أو إدارتها , ويجب أن يشتمل أمر المنع من الأدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها , وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع فى التصرف أو الأدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

- حيث ان المادة 208 مكرر ( أ ) التى أستبدلت بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 51 ( مكرر ) الصادر فى 20/12/1998 , والتى بموجبها غلت يد النائب العام فى إتخاذ أى إجراءات تحفظية ضد المتهم بما فى ذلك المنع من السفر .

- حيث أن المشرع وطبقا للدستور وما أستقر عليه حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 12 ق دستورية , والذى تعرض لنص م 208 مكرر ( أ ) المضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 الصادر فى 12/10/1967 والتى كانت تبيح فى فقرتها الأخيرة - أى إجراءات تحفظية أخرى – وهى الفقرة التى كان يستند إليها كمبرر لمنع الشخص من السفر !! قد عدل هذه المادة وحذف هذا الجزء فى الفقرة الأخيرة طبقا لما هو مسطر بصدر التظلم .

- حيث إقتصر الأمر على إصدار أوامر المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات طبقا للضوابط التى وضعتها المادة 208 ( أ ) مكرر أ0ج المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .

- لما كانت الحرية الشخصية هى حق طبيعى مصون كفله الدستور , وبذلك تعتبر الأصل فى السلوك الإنسانى , فلايجوز تقييدها , أو الحد منها إلا فى حدود ماينص عليه الدستور حماية للصالح العام

- وقد نصت المادة 41 من الدستور المصرى على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس , وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق , وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة وذلك وفقا لأحكام القانون )

- وعلى ذلك فإن الدستور قد وضع قاعدة عامة لاتصلح بذاتها للتطبيق إلا فى حدود القواعد التى يسنها المشرع ويضعها على وجه مفصل لايقبل التوسع أو القياس

- وبالرجوع للقانون نجد أنه قد نظم حالات القبض والحبس والإحتياطى وفق معايير محددة وبشروط معينة ولم يجعلها على إطلاقها بل نص على إختصاص جهات معينة بممارسة هذه الحقوق , وكفل للمتهم حق التظلم والإستئناف فى الأحكام أو القرارت الصادرة ضده سواء بالقبض , أو الحبس الإحتياطى , أو الحبس تنفيذا لحكم قضائى صادر وفق نص عقابى

- وبالنظر لإعطاء سلطات التحقيق الحق فى منع المتهم من السفر , فقد كان ذلك مخول لها بموجب نص المادة 208 مكرر (أ) حيث ذيلت نص هذه المادة بعبارة ( أو أى إجراءات تحفظية أخرى) والتى كانت تعطى للنيابة العامة الحق فى إصدار أمر بمنع المتهم من السفر و بإعتبار أن هذا المنع ضمن الإجراءات التحفظية الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 208 مكرر (أ) عقوبات سابق الإشارة إليها

- إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 12 ق دستورية , بعدم دستورية نص هذه المادة , على سند من أن التدابير التحفظية التى وردت بنص هذه المادة لايجوز أن تكون تحت سلطان و تصرف النيابة كونها تدابير من الخطوره بحيث تسترعى فرض رقابة قضائية تكون أقدر على وزن الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح بإعتبار أن التحفظ على الأموال هو تعدى على الملكية الخاصة وهى مصونة ولايجوز ذلك إلا لإعتبارات تستهدف صالح المجتمع , وهذه الإعتبارات يجب أن تصدر عن قضاء حكم , وليس جهة تحقيق , وأن عبارة ( أى إجراءات تحفظية أخرى ) هى عبارة واسعة تعطى سلطة واسعة لسلطات التحقيق تتصادم مع مانص عليه الدستور من ضمانات وحريات

- وعلى ذلك تم إلغاء نص المادة 208 مكرر (أ) وإستبدل بها النص المضاف بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر الصادر فى 20/12/1998 , والذى أتى بأحكام تخالف النص القديم ليتوافق مع حكم المحكمة الدستورية على النحو التالى :

1- أن إتخاذ التدابير التحفظية التى تستهدف التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهم أو زوجته أو أولاده , أصبح من إختصاص المحكمة الجنائية المختصة وليس النيابة العامة أو النائب العام

2- حذفت عبارة ( أو أى إجراءات تحفظية أخرى ) والتى كانت تبيح للنائب العام منع المتهم من السفر , وعلى ذلك فلا يجوز للنائب العام أو أى جهة أخرى أن تمنع شخصا من السفر بحجة أن هناك تحقيق يجرى ضده

- وعلى ذلك فإن نص المادة (41) من الدستور لايصلح بذاته لأن يتخذ كسبب يقيد الحرية الشخصية بأى وسيلة , طالما أن القانون لم ينص صراحة على إتخاذ أى إجراءات لتقييد حرية الشخص وهو مانصت عليه صراحة المادة (41) من الدستور

- وبذلك فإن قرار النائب العام بمنع المتهم من السفر لايعتبر قرار قضائى صادر بصدد تحقيق , لإفتقاره للسند القانونى الذى يعطيه هذا الحق , ومن ثم يصبح هذا القرار هو محض قرار منعدم صادر ممن لايملكه متعديا على الحق المكفول للمدعى بمقتضى الدستور

- وحيث أن قرار السيد / وزير الداخلية بمنع المدعى من السفر إذ إستند على قرار منعدم صدر ممن لايملكه فيكون بالتالى قراره منعدما أيضا ولايجوز الإحتجاج بأن قراره قد صدر بناء على طلب النائب العام , فالقرار المنعدم وعلى ماذهبت إليه أحكام القضاء الإدارى هو محض عمل مادى لايرتب أى أثر قانونى ولايعتد به

- فالقرار القضائى يفترق عن القرار الإدارى فى أن الأول يصدر من هيئة قد إستمدت ولاية القضاء من قانون محدد لإختصاصها مبين لإجراءاتها وما إذا كان ماتصدره من أحكام نهائيا أو قابلا للطعن مع بيان الهيئات التى تفصل فى الطعن فى الحالة الثانية وأن يكون هذا القرار حاسما فى خصومه أى فى نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التى تنطبق عليه ووجه الفصل فيه

الدعوى رقم 3950 لسنة 7 ق جلسة 13/12/1954 س 9 ص 127
الدعوى رقم 182 لسنة 1 ق جلسة 6/1/1948 س 1 ص 182

- وقد إستقرت أحكام محكمة القضاء الإدارى على ( إختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بالمنع من السفر حتى ولو كان القرار صادرا بناء على طلب من النائب العام بمناسبة تحقيق يجرى فى إحدى القضايا ذلك أن مجرد طلب النيابة العامة من وزارة الداخلية إدراج إسم أحد الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر لايعتبر من قبيل القرارات القضائية كما أنه لاتتوافر لهذا الطلب مقومات القرار الإدارى النهائى ذلك أنه لايترتب عليه إحداث أثر قانونى بمجرد صدوره بل هو لايعدو أن يكون طلبا إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لإدراج إسم الشخص على قوائم الممنوعين من السفر وهو بهذه المثابة يكون ركن السبب فى القرار المطعون فيه ويتعين الإلتفات عن الدفع بعدم الإختصاص الولائى لمجلس الدولة )

الدعوى رقم 1419 لسنة 28 ق جلسة 25/5/1976
الدعوى رقم 3370 لسنة 39 ق جلسة 14/1/1986